تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الضمان . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين ، لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول ( 2 ) على المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل
شرح
إذ المقيد عدم بانعدام قيده . إلا أن هذا خارج عن محل الكلام . ( 1 ) وهو مشكل جدا ، إذ لا وجه لجواز أمره بذلك الأداء ، فإن المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه ، فما لم يكن الأداء كذلك - سواء أكان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره - لم يكن للمؤدي الرجوع عليه . لأنهما في الواقع عقدان مستقلان فلا وجه لاثبات الأجل المأخوذ في أحدهما في الآخر . ( 2 ) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة وعدم الملازمة بينهما في الأجل والحلول .
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 141 | السيد الخوئي