الضمان . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه
وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه
واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى
المضمون عنه ضعيف ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك ،
فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع
على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين ، لأن
الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول ( 2 ) على
المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل
شرح
إذ المقيد عدم بانعدام قيده . إلا أن هذا خارج عن محل الكلام .
( 1 ) وهو مشكل جدا ، إذ لا وجه لجواز أمره بذلك الأداء ،
فإن المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه ، فما لم
يكن الأداء كذلك - سواء أكان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره -
لم يكن للمؤدي الرجوع عليه .
لأنهما في الواقع عقدان مستقلان فلا وجه لاثبات الأجل المأخوذ
في أحدهما في الآخر .
( 2 ) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة وعدم الملازمة بينهما في
الأجل والحلول .