تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ( 2 ) ومؤجلا ( 3 ) وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص ( 4 ) والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا ( 5 )
شرح
( 1 ) بل هو بعيد ويظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة ، إذ الالتزام باشتغال ذمة الغير بالدين ثانيا بعد فراغها منه جزما على خلاف الأصل ويحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود . ( 2 ) بلا اشكال فيه ، ويقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى أخرى . ( 3 ) اتفاقا حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابنا ، بل وقد حكي في كلماتهم الاجماع عليه . ( 4 ) لما ستعرفه من أن الضمان إنما يتعلق بنفس الدين ، وأما الحلول والتأجيل وقصر المدة وطولها فهي تثبت بالاشتراط . ( 5 ) قال الشيخ ( قده ) في النهاية : " ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل " ( 1 ) كما نسب ذلك في بعض الكلمات إلى غيره أيضا .
هامش
( 1 ) كتاب النهاية ص 315 .