العتق ، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز ضمان الدين الحال حالا ( 2 )
ومؤجلا ( 3 ) وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك
الأجل أو أزيد أو أنقص ( 4 ) والقول بعدم صحة الضمان
إلا مؤجلا ( 5 )
شرح
( 1 ) بل هو بعيد ويظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة ، إذ
الالتزام باشتغال ذمة الغير بالدين ثانيا بعد فراغها منه جزما على
خلاف الأصل ويحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود .
( 2 ) بلا اشكال فيه ، ويقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدين
من ذمة إلى أخرى .
( 3 ) اتفاقا حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابنا ، بل
وقد حكي في كلماتهم الاجماع عليه .
( 4 ) لما ستعرفه من أن الضمان إنما يتعلق بنفس الدين ، وأما الحلول
والتأجيل وقصر المدة وطولها فهي تثبت بالاشتراط .
( 5 ) قال الشيخ ( قده ) في النهاية : " ولا يصح ضمان مال
ولا نفس إلا بأجل " ( 1 ) كما نسب ذلك في بعض الكلمات إلى
غيره أيضا .
هامش
( 1 ) كتاب النهاية ص 315 .