تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
كما أنه لو كان معسرا ثم أيسر يبقى الخيار ( 1 ) والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالاعسار بين كون المضمون عنه أيضا معسرا أو لا ( 2 ) .
وهل يلحق بالاعسار تبين كونه مماطلا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا ؟ وجهان ( 3 ) .
شرح
فإن الاجماع غير ثابت فيه ومعتبرة الحسن بن الجهم ناظرة إلى حال الضمان والحكم في الحوالة مختص بالاعسار حينها أيضا . ( 1 ) وهو إنما يتم فيما إذا كان مستند الخيار في المقام هو معتبرة الحسن بن الجهم ، فإنه لا بأس بالتمسك باطلاقها - بعد تسليم دلالتها - لاثبات الخيار في الفرض أيضا . وأما إذا كان المستند هو الاجماع فالحكم بثبوت الخيار في المقام مشكل جدا نظرا لكون القدر المتيقن منه هو المعسر المستمر . ( 2 ) لكونه أجنبيا عن العقد . ( 3 ) من اختصاص أدلة الخيار من الاجماع والنص وما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) بالاعسار فيكون التعدي عنه محتاجا إلى الدليل وهو مفقود ، ومقتضى أصالة اللزوم العدم . ومن التمسك بقاعدة نفي الضرر ، فإن الحكم بلزوم هذا العقد ضروري على الدائن فينفي بالقاعدة - على ما مر تفصيله في خيار الغبن - . والأقوى هو الأول ، لما عرفته غير مرة من اختصاص دليل