تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
في حل إذا كان الذي حلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك . قلت : فما تقول في الصبي لأمه إن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا . قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ، فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها . . . الحديث " ( 1 ) . وهي وإن كانت معتبرة سندا إلا أنها أجنبية من حيث الدلالة عن المدعى فإنها واردة في تحليل بعض الورثة لصحته من الدين بالفعل مع الالتزام بتحصيل رضى سائر الوراث أيضا ، وأين ذلك من الضمان الذي هو محل الكلام ؟ . وبعبارة أخرى : إن مورد المعتبرة هو التحليل وهو عقد قائم بين المدين وشخص آخر ، في حين أن مود كلامنا هو الضمان الذي هو عقد قائم بين الدائن وشخص آخر ، فلا مجال لاثبات الحكم الثابت في أحدهما للآخر . على أن هذه المعتبرة لو تمت من حيث الدلالة في المقام فمن الواضح أن مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءة لا ثبوت الخيار ، وهو مما لا يقول به أحد . على أنه لا بد من رد علم هذه المعتبرة إلى أهلها حتى موردها - التحليل - لأنها تضمنت صحة التحليل من الأجنبي وحصول فراغ
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 4 من أبواب أحكام الضمان ، ح 1 .