تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
عنه ، وتبين اعساره ( 1 ) وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه ، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له باعساره ( 2 ) ، بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان وكان جاهلا باعساره ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، ويستفاد من بعض الأخبار أيضا ( 3 )
شرح
الضامن بعد الحكم بصحة الضمان وانتقال الدين إلى ذمة الضامن وفراغ ذمة المضمون عنه بالمرة ، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود ومقتضى أصالة اللزوم - المستفادة من اطلاقات أدلة صحة العقود والعمومات بقاء الحكم الأول على حاله . ( 1 ) فضلا عما لو كان ضمانا تبرعيا ومن غير إذن المضمون عنه . ( 2 ) لعين ما تقدم في سابقه . ( 3 ) وهو موثقة الحسن بن الجهم قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي ، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك . قال : يكون في سعة من ذلك وحل . قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان لك في عنقه . قلت : فإن رجع الورثة علي فقالوا : أعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله فأنت منها
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 130 | السيد الخوئي