لم يؤثر شيئا ، فلا تبرء ذمة الضامن ، لعدم المحل للابراء
بعد برائته بالضمان ، إلا إذا استفيد منه الابراء من الدين
الذي كان عليه ، بحيث يفهم منه عرفا ابراء ذمة الضامن
وأما في ضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فإن أبرء ذمة
المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضا ، وإن أبرء ذمة
الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه كذا قالوا ، ويمكن
أن يقال : ببراءة ذمتها على التقديرين ( 1 )
شرح
وبعبارة أخرى : لا بد من حمل عبارة الماتن - قده - على الضمان
الإذني حيث يصح معه التعبير ببراءة الذمتين نتيحة لابراء المضمون
له لذمة الضامن ، أما ذمة الضامن فللابراء وأما ذمة المضمون عنه
فلعدم أداء الضامن شيثا ومعه فلا يثبت له - الضامن - حق الرجوع
عليه - المضمون عنه - وبهذا المعنى صح التعبير ببراءة ذمته ،
وإلا - بأن كان الضمان تبرعيا - فحيث لا أثر لابراء المضمون له
لذمة الضامن في براءة ذمة المضمون عنه ، فإنها بريئة وغير مشغولة
لأحد بنفس الضمان ، سواء في ذلك قبل الابراء وبعده وفلا يصح
التعبير ببراءة الذمتين نتيجة لابراء المضمون له لذمة الضامن ، فإنه
لا يؤثر إلا في براءة ذمة الضامن فحسب وأما ذمة المضمون عنه
فهي بريئة قبل ذلك .
( 1 ) وهو الصحيح ، أما مع ابراء الضامن فلأن الابراء لا يعني