تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لم يؤثر شيئا ، فلا تبرء ذمة الضامن ، لعدم المحل للابراء بعد برائته بالضمان ، إلا إذا استفيد منه الابراء من الدين الذي كان عليه ، بحيث يفهم منه عرفا ابراء ذمة الضامن وأما في ضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فإن أبرء ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضا ، وإن أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه كذا قالوا ، ويمكن أن يقال : ببراءة ذمتها على التقديرين ( 1 )
شرح
وبعبارة أخرى : لا بد من حمل عبارة الماتن - قده - على الضمان الإذني حيث يصح معه التعبير ببراءة الذمتين نتيحة لابراء المضمون له لذمة الضامن ، أما ذمة الضامن فللابراء وأما ذمة المضمون عنه فلعدم أداء الضامن شيثا ومعه فلا يثبت له - الضامن - حق الرجوع عليه - المضمون عنه - وبهذا المعنى صح التعبير ببراءة ذمته ، وإلا - بأن كان الضمان تبرعيا - فحيث لا أثر لابراء المضمون له لذمة الضامن في براءة ذمة المضمون عنه ، فإنها بريئة وغير مشغولة لأحد بنفس الضمان ، سواء في ذلك قبل الابراء وبعده وفلا يصح التعبير ببراءة الذمتين نتيجة لابراء المضمون له لذمة الضامن ، فإنه لا يؤثر إلا في براءة ذمة الضامن فحسب وأما ذمة المضمون عنه فهي بريئة قبل ذلك . ( 1 ) وهو الصحيح ، أما مع ابراء الضامن فلأن الابراء لا يعني