تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ذمة المضمون عنه ، بالاجماع والنصوص ( 1 ) ، خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم إلى ذمة . وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو . ويمكن الحكم بصحته حينئذ للعمومات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برأت ذمة الميت ) . ( 2 ) لم يظهر مراده - قده - من العمومات في القمام ، فإن أدلة الضمان وبأجمعها واردة في نقل الدين من ذمة إلى أخرى ، وليس فيها ما يقتضي صحته حتى على نحو ضم ذمة إلى أخرى كي يتمسك به في المقام . والعمومات العامة غير شاملة له أيضا ، فإن اشتغال ذمة شخص - الضامن - بالنسبة إلى غيره مجانا وبلا عوض غير داخل في عنوان التجارة ولا يشمله الأمر بالوفاء بالعقود ، إذ العقد ربط لالتزام الطرفين المتعاقدين فلا يصدق على ما يكون الالتزام فيه من طرف واحد خاصة ، ولو صح ذلك للزم القول بصحته في غير موارد الدين كموارد الالتزام الابتدائي ، والحال أنه باطل ولم يقل بصحته
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 2 من أبواب كتاب الضمان ، ح 1 ،