تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
زيد أو على عمرو صح ( 1 ) لأنه متعين واقعا . وكذا لو قال : ضمنت لك على الناس ، أو قال : ضمنت عنك كلما كان عليك لكل من كان من الناس . ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب ، أو العلم باسمهما ونسبهما : مع أنه لا دليل عليه أصلا ، ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود .
( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ، ولا بجنسه ، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامة ( 2 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( الزعيم غارم ) ( 3 )
شرح
إذن فما ذكره - قده - من كفاية التعين الواقعي إنما يتم مع احراز سائر الشروط المعتبرة في الضمان . ( 1 ) على اشكال تقدم بيانه . ( 2 ) بل عمومات أدلة الضمان ، حيث لم يعتبر في شئ منها كون الدين معلوما ، ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدين . وهذا الدليل هو العمدة في الحكم وإلا فسائر الأدلة لا تخلو عن المناقشة ، كما ستعرفها . ( 3 ) الرواية نبوية لم تثبت عن طرقنا ، بل في معتبرة الحسن بن خالد تكذيب ذلك ، فقد ورد في روايته عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال
كتاب المساقاة ، الأول — صفحة 121 | السيد الخوئي