زيد أو على عمرو صح ( 1 ) لأنه متعين واقعا . وكذا لو قال :
ضمنت لك على الناس ، أو قال : ضمنت عنك كلما
كان عليك لكل من كان من الناس . ومن الغريب
ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون
له بالوصف والنسب ، أو العلم باسمهما ونسبهما : مع أنه
لا دليل عليه أصلا ، ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو
أضيق دائرة من سائر العقود .
( مسألة 1 ) : لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار
الدين ، ولا بجنسه ، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى
العمومات العامة ( 2 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله : ( الزعيم غارم ) ( 3 )
شرح
إذن فما ذكره - قده - من كفاية التعين الواقعي إنما يتم مع احراز
سائر الشروط المعتبرة في الضمان .
( 1 ) على اشكال تقدم بيانه .
( 2 ) بل عمومات أدلة الضمان ، حيث لم يعتبر في شئ منها كون
الدين معلوما ، ومن هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدين .
وهذا الدليل هو العمدة في الحكم وإلا فسائر الأدلة لا تخلو عن
المناقشة ، كما ستعرفها .
( 3 ) الرواية نبوية لم تثبت عن طرقنا ، بل في معتبرة الحسن بن خالد
تكذيب ذلك ، فقد ورد في روايته عن أبي الحسن ( ع ) أنه قال