يقول أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي ، أو ضامن
إن لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يف أصلا
بطل على المشهور ، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان
وشمول العمومات العامة إلا دعوى الاجماع في كلي العقود
على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير
شرح
وإنما ينتقل المال من ذمة المدين إلى ذمته عند تحقق المعلق عليه وبذلك
يكون هذا العقد في الحقيقة من إنشاء الضمان المتأخر على نحو الشرط
المقارن .
وأخرى يستعمل فيما يقابل تعليق العقد الفعلي على أمر آخر
معلوم الحصول أو مجهوله .
وقد يجتمع الأمران معا فيكون المنشأ متأخرا عن الانشاء زمانا
كما يكون المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول .
وكيف كان : فالذي لا ينبغي الاشكال فيه هو عدم البطلان في
فرض تعليق العقد الفعلي على أمر معلوم الحصول والتحقق لدى
الطرفين بالفعل ، لأنه في الحقيقة ليس من التعليق ، فإنه منجز وإنما
الانشاء صيغ بصورة تشبه التعليق .
وأما القسمان الآخران - تعليق المنشأ على أمر متأخر وتعليق العقد
الفعلي على أمر مجهول - فسيظهر حالهما مما سيأتي ،