( مسألة 82 ) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه
اخراج خمسهما أولا ولا يجب عليه خمس آخر من باب
ربح المكسب بعد اخراج مؤنة سنته ( 1 ) .
شرح
رجوعه إلى التوقف في الكويت أو البصرة يوما أو أياما فدفع أموالا
لمسكنه ومصرفه وقد تم الحول في الأثناء فإن احتساب هذه المصارف
من مؤنة السنة الماضية مع أنها من مصارف هذه السنة يحتاج إلى الدليل
ولم يقم عليه أي دليل .
( 1 ) : - خلافا لجماعة حيث ذهبوا إلى تعدد الخمس نظرا إلى
تعدد العنوان . غايته أن الخمس بعنوان الكسب مشروط بعدم الصرف
في المؤنة ، وأما بعنوان المعدن مثلا فلا يستثنى منه إلا مؤنة الاخراج
والتحصيل .
ولكن ما ذكروه لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
أما أولا فلأن عنوان الكسب لم يذكر في شئ من الأخبار ،
وإن تداول التعبير بأرباح المكاسب في كلمات جماعة من الفقهاء ، بل
الوارد في الأدلة عنوان الفائدة - ما أفاد الناس من قليل أو كثير
ففيه الخمس - أو الغنيمة بناء على شمول الآية للمقام . فالموضوع
مطلق الفائدة والغوص أو المعدن من أحد مصاديقها ، بحيث لو لم
يرد فيهما دليل بالخصوص لقلنا فيهما أيضا بوجوب الخمس من أجل
كونهما من أحد مصاديق الفائدة كما عرفت . غايته أن الأدلة الخاصة
دلتنا على أن الوجوب فيهما فوري كما هو مقتضى الاطلاق أيضا في
مثل قوله عليه السلام : ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس
وإن خرجنا عنه بالأدلة الخارجية وقيدنا الوجوب بعدم الصرف في