تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكا قاصدا لاخراجه منه جاز وصح ( 1 ) كما مر نظيره .
شرح
الاشكال في صحة المعاملة والتصرف في تمام ما اشترى لكونه ملكا طلقا له وإن كان مشغول الذمة وضامنا للخمس . فمحل الكلام وقوع المعاملة - عوضا أو معوضا - على العين الشخصية لا على الكلي والأداء من هذه العين ، ولا ينبغي التأمل حينئذ في عدم جواز التصرف كما ذكره في المتن سواء أقلنا بشمول أدلة التحليل للمقام وامضاء المعاملة من قبل ولي الأمر عليه السلام أم لا . أما على الأول فلأن المعاملة وإن صحت إلا أن الخمس ينتقل حينئذ إلى العوض ، فتكون الجارية المشتراة بما فيه الخمس بنفسها متعلقة للخمس فتتحقق الشركة فيها كالأصل . ومن المعلوم عدم جواز التصرف في المال المشترك بدون إجازة الشريك . وأما على الثاني فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس بغيره ، فيبقى ما يعادل حصة الخمس على ملك مالكه المانع عن جواز التصرف فيه ما لم يؤد الخمس . ( 1 ) : بناء منه - كما تقدم - على أن التعلق على سبيل الكلي في المعين ، إذ عليه تكون الشركة في الكلي ، أما الأشخاص فهي ملك له فيجوز له التصرف إلى أن يبقى بمقدار الخمس لثبوت الولاية للمالك على العين كما في ساير موارد الكلي في المعين ، فلو باع صاعا من الصبرة جاز له التصرف في عين ماله إلى أن يبقى مقدار الصاع ولا يتوقف ذلك على البناء والقصد ، بل يجوز التصرف في غير قصد الاخراج من الباقي كما هو الحال في ساير الموارد . فالتقييد بقصد
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 298 | السيد الخوئي