( مسألة 83 ) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل
زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار
اخراج المؤنة إذ هي على زوجها ( 1 ) إلا أن لا يتحمل .
( مسألة 84 ) الظاهر عدم اشتراط التكلف والحرية في
الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي
يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي
والسيد اخراجه ( 2 ) وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال
والأحوط اخراجه بعد بلوغه .
شرح
فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر
النصوص حسبما عرفت .
( 1 ) : فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى ، وقد تقدم
غير مرة أن العبرة بالمؤنة الفعلية وما يصرف خارجا لا مقدارها ، ولذا
يجب الخمس في موارد التقتير . نعم لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت
ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة .
وبالجملة لا خصوصية للزوجة ، بل كل مكلف متى حصل له الربح
فإن صرفه في المؤنة فلا خمس وإلا ففيه الخمس .
( 2 ) : ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة : أعني الكنز
والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلف وغيره والحر والعبد . وممن
صرح بذلك المحقق في الشرايع ، فإن صدر كلامه قدس سره
وإن كان في الكنز ولكنه ذكر بعد ذلك قوله : " وكذلك المعدن
والغوص " فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة ولم يكن
مقتصرا على الكنز .