تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 83 ) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤنة إذ هي على زوجها ( 1 ) إلا أن لا يتحمل .
( مسألة 84 ) الظاهر عدم اشتراط التكلف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه ( 2 ) وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال والأحوط اخراجه بعد بلوغه .
شرح
فما ذكره في المتن من وحدة الخمس هو الصحيح المطابق لظواهر النصوص حسبما عرفت . ( 1 ) : فمع قيامه بها لا موضوع للمؤنة لكي تستثنى ، وقد تقدم غير مرة أن العبرة بالمؤنة الفعلية وما يصرف خارجا لا مقدارها ، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير . نعم لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المؤنة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المؤنة . وبالجملة لا خصوصية للزوجة ، بل كل مكلف متى حصل له الربح فإن صرفه في المؤنة فلا خمس وإلا ففيه الخمس . ( 2 ) : ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة : أعني الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلف وغيره والحر والعبد . وممن صرح بذلك المحقق في الشرايع ، فإن صدر كلامه قدس سره وإن كان في الكنز ولكنه ذكر بعد ذلك قوله : " وكذلك المعدن والغوص " فهو كغيره من المصرحين بالخمس في هذه الثلاثة ولم يكن مقتصرا على الكنز .