تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( مسألة 81 ) قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات والظاهر أن المدار على وقت انشاء السفر فإن كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ( 1 ) ذهابا وإيابا وإن تم الحول في أثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر إلا في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
شرح
الاخراج كما في المتن في غير محله . ( 1 ) : - ما أفاده قدس سره لا يستقيم على اطلاقه ، فإن مصروفات الحج على أقسام : منها ما يعد من مؤنة هذه السنة وإن كان من شأنه البقاء إلى السنة الآتية كشراء المركوب من دابة أو سيارة ونحوهما للسفر إلى الحج ، فحالها حال شراء الدار أو الفراش ، أو الألبسة أو التزويج ونحو ذلك مما يحتاج إليه فعلا - وإن بقي بعد الحول أيضا - حيث يستثنى عن أرباح هذه السنة تحت عنوان المؤنة بلا كلام ولا اشكال . ومنها ما لا بد من صرفه من الآن ولا يمكن الحج بدونه وإن وقع مقدار منه بإزاء الإياب كالأموال التي تأخذها الحكومات أو الشركات بالعناوين المختلفة التي منها أجور الطائرة ذهابا وإيابا بحيث لا مناص من الاعطاء ، ولا يمكن الاسترجاع ، فإن هذه المصارف تعد أيضا من مؤنة سنة الربح بطبيعة الحال وإن تم الحول أثناء السفر كما هو ظاهر . ومنها المصارف التدريجية التي تدفع شيئا فشيئا كالمأكولات والمشروبات وأجور المساكن في المقصد أو الإياب كما لو احتاج في
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 299 | السيد الخوئي