الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة
أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء ( 1 ) وأما لو ارتفعت
قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة
لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها
لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن
تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود
من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها
أو نحو ذلك من منافعها وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر
وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها
وأخذ قيمتها .
شرح
( 1 ) : - تعرض قدس سره في هذه المسألة لحكم الزيادة العينية
من النماء المنفصل أو المتصل أو الحكمية كارتقاء القيمة السوقية بالإضافة
إلى المال الذي لم يتعلق به الخمس من أصله كالإرث أو الذي قد
أدى خمسه فهل يجب الخمس في تلك الزيادة أو لا ؟
أما في النماء المنفصل كنتاج الحيوان ويلحق به ثمر البستان فلا
ينبغي الشك فيه والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد ، فإنه موجود
مستقل منعزل عما لا خمس فيه ومصداق بارز للفائدة فلا مناص
من تخميسه .
نعم بناء على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب ، إذ لا كسب
في مورد النماء المزبور ، فإنه قد ورث مقدارا من الحيوان فأولدت ،
أو البساتين فأثمرت ، لكن تقدم بطلان المبنى وأن عنوان التكسب