تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
أغمض في مطالبه والآمرة بالخروج عن جميع ما كسب في ديوانهم بالرد إلى من عرف والتصدق عمن لم يعرف ( 1 ) . فإن من البعيد جدا أن يكون هذا الشخص عارفا بأشخاص الأموال التي تكون لغيره ، بل بطبيعة الحال يكون أكثرها نقودا مختلطة في أمواله ، ولو بين من يعرف مالكه ومن لا يعرف ، فأعطى الإمام ( ع ) له الولاية باعطاء من يعلم بمقدار ما يعلم والتصدق عمن لا يعرفه ، ولكنها ضعيفة السند جدا لأن في سندها إبراهيم بن إسحاق ( النهاوندي ) وهو ضعيف فلا يعتمد عليها . فالعبرة بغيرها وعمدتها صحيحة يونس وهي خاصة بالمتميز كما عرفت . إلا أن هذا الاختصاص أو التعميم لا أثر له في محل الكلام كما أسلفناك . لأنا إذا بنينا على شمول أدلة التخميس لهذه الصورة - أعني صورة العلم بالمقدار - فلا يفرق في ذلك بين كون تلك النصوص مطلقة أم لا . أما على الثاني فواضح ، وكذا على الأول ، إذ غايته أنها تقيد بهذه الأدلة من روايتي عمار والسكوني ونحوهما فيلتزم بالتصدق في مجهول المالك مطلقا إلا في خصوص المقام فإنه يخمس ويصرف الخمس في الصدقة أو في غيرها على الخلاف المتقدم . وإذا بنينا على عدم الشمول فلا دليل على التخميس حتى لو فرضنا اختصاص تلك النصوص بالمتميز ضرورة أن مجرد عدم شمولها للمخلوط لا يقتضي التخميس فيه بوجه فالعبرة في وجوب التخميس بشمول أدلته للمقام وعدمه ، لا بالاطلاق أو الاختصاص في أدلة الصدقة كما لعله ظاهر جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 .
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 136 | السيد الخوئي