تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
معتبرة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 1 ) . ومنها ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الخمس على خمسة أشياء على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 2 ) . ولكن الصدوق فسر ما نسيه ابن أبي عمير حيث ذيل الرواية بقوله - كما في المستند نقلا عن بعض مشايخه عنه - : " قال مصنف هذا الكتاب الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس " . ولا يبعد تعويله في هذا التفسير على الرواية السابقة مع تقييدها بقيود من الجهل بالمقدار وبصاحب المال الذي لا محيص عن ارتكابه كما لا يخفى . نعم الموجود في الخصال - كما أشار إليه معلق الوسائل - الظن بذلك ، ولكنه لا يعبأ به فإنه لا ينبغي عن الحق شيئا . وكيفما كان فقد ناقش في المستند في ثبوت الخمس في المقام بمعناه المصطلح مدعيا : أن روايات الباب غير ناهضة باثباته ، كما ناقش في رواية ابن مروان - التي رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير - باختلاف النسخ وأنه لم يجدها بشئ من الطريقين في الخصال ، ومن ثم اختار الدفع بعنوان الصدقة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 7 .