تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس ، الأول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام ( 1 ) على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل باخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى
شرح
إن اعتبر في الغوص نصاب اعتبر هنا أيضا ، وإلا وجب فيه الخمس مطلقا ولو كان أقل من دينار . كما أن الأقوى البناء على عدم الحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا أخذ من ظاهر الماء أو الساحل ، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذ وهو ظاهر ، ولا في عنوان المعدن لعدم ثبوت كونه منه ، ومقتضى اطلاق الصحيحة من غير مقيد وجوب الخمس حينئذ مطلقا . وعليه فلا محيص من الالتزام بأنه عنوان مستقل في قبال الغوص والمعدن وغيرهما . وما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أن مقتضى تسالم الأصحاب ظاهرا على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسما مستقلا ثامنا فيتعين الحاقه بأحد السبعة . يندفع بأنه لم يثبت اجماع تعبدي على الانحصار المزبور ، فلا مانع من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدليل حسبما عرفت . ( 1 ) : - على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أن مصرفه مصرف ساير أقسام الخمس . واختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فيتصدق به عليهم ، وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين : أي بين الخمس المصطلح وبين الصدقة . والمتبع ما يستفاد من الروايات ، وقد وردت عدة أخبار ، منها
كتاب الخمس ، الأول — صفحة 124 | السيد الخوئي