الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام ( 1 ) على وجه لا يتميز
مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل باخراج خمسه ومصرفه
مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى
شرح
إن اعتبر في الغوص نصاب اعتبر هنا أيضا ، وإلا وجب فيه الخمس
مطلقا ولو كان أقل من دينار .
كما أن الأقوى البناء على عدم الحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا
أخذ من ظاهر الماء أو الساحل ، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذ
وهو ظاهر ، ولا في عنوان المعدن لعدم ثبوت كونه منه ، ومقتضى
اطلاق الصحيحة من غير مقيد وجوب الخمس حينئذ مطلقا .
وعليه فلا محيص من الالتزام بأنه عنوان مستقل في قبال الغوص
والمعدن وغيرهما .
وما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أن مقتضى تسالم الأصحاب
ظاهرا على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسما
مستقلا ثامنا فيتعين الحاقه بأحد السبعة .
يندفع بأنه لم يثبت اجماع تعبدي على الانحصار المزبور ، فلا مانع
من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدليل حسبما عرفت .
( 1 ) : - على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أن مصرفه
مصرف ساير أقسام الخمس . واختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فيتصدق
به عليهم ، وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين : أي بين الخمس
المصطلح وبين الصدقة .
والمتبع ما يستفاد من الروايات ، وقد وردت عدة أخبار ، منها