تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وأما إذا شك حين التعلق ( 1 ) في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب .
شرح
عنه فاستصحاب عدم التعلق إلى يوم الجمعة لو كان له أثر شرعي ترتب عليه ولكنه لا أثر له وإنما الأثر ترتب على الاصفرار أو الاحمرار - أي التعلق - بعد البلوغ أو حاله ولا يمكن اثبات ذلك بالأصل المزبور أعني أصالة عدم التعلق ما قبل البلوغ إذ لا يترتب عليه أنه أصفر أو أحمر حين البلوغ أو بعده الذي هو الموضوع للأثر . وحيث إنه يشك وقتئذ في تعلق التكليف بالزكاة والمرجع ما لم يحرز موضوع التكليف أصالة البراءة فلا موجب للاحتياط الوجوبي بالاخراج كما هو ظاهر عبارته ( قده ) . ( 1 ) وتارة أخرى : يفرض عكس ذلك فكان زمان التعلق معلوما وشك حينئذ إما في أصل البلوغ أو في تقدمه وتأخره وقد جزم ( قده ) هنا بعدم الوجوب . والوجه فيه ظاهر لأنا إذا لم نعتمد على أصالة تأخر الحادث فالكلام هو الكلام المتقدم وإذا اعتمدنا عليها فكان مقتضى الأصل تأخر البلوغ وسبق التعلق عليه فعدم الوجوب حينئذ واضح . ومن ذلك يظهر الحال في الصورة الثالثة أعني ما لم علم بالبلوغ والتعلق وشك في المتقدم منها والمتأخر لأجل الجهل بالتاريخين فإن الكلام هو الكلام المتقدم إذ بعد أن لم يحرز موضوع الوجوب وهو التعلق بعد البلوغ كان مقتضى الأصل - طبعا - هو عدم الوجوب فلا