تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وأما في البقر فنصابان : - الأول : ثلاثون ( 1 ) ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
شرح
فظهر أن الأقوى التخيير في شراء أيهما شاء كما ذكره في المتن ويترتب عليه أنه بناءا على جواز دفع القيمة بدلا عن العين - على ما سيجئ في محله انشاء الله تعالى - يجوز دفع القيمة عن أي منهما شاء ، فإن التخيير بين العينين يستدعي التخيير بين القيمتين - بعد البناء على جواز التقويم - بطبقة الحال . ( 1 ) لا خلاف كما لا اشكال في أن للبقر نصابين : أحدهما : ثلاثون فلا شئ فيما دونه . والآخر : أربعون وفيها مسنة أي البقرة التي حدث لها السن بالدخول في السنة الثالثة - لا بالمعنى الذي ربما يطلق على الانسان أي كثير العمر - . والمعروف والمشهور أن الواجب في النصاب الأول تبيع أو تبيعة ، وهو الذي أكمل حولا ودخل في السنة الثانية ، ويطلق عليه الحولي أيضا ، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول ، وقد فسره بذلك جماعة من الأصحاب مضافا إلى تصريح اللغويين . واستدل له في الجواهر أيضا ، بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله