تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين ( 1 ) وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة . ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا .
شرح
وهي مذكورة في الخصال ( 1 ) . وكيفما كان فهي ضعيفة السند كما أشار إليه المحقق الهمداني ( قده ) لاشتمال طريق الصدوق إلى الأعمش على عدة من المجاهيل . ( 1 ) لا ريب بمقتضى النصوص المتقدمة في أن الواجب في النصاب الأخير - وهو ما زاد على المائة والعشرين - في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إنما الكلام في تفسيره وقد فسره في المتن بالتخيير بين الاحتسابين وجواز لحاظ كل منهما .
هامش
( 1 ) الخصال المطبوع جديدا ص 605 .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 155 | السيد الخوئي