الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل
خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنه
يجوز أن يحسب أربعين أربعين ( 1 ) وفي كل منها بنت لبون أو
خمسين خمسين وفي كل منها حقة . ويتخير بينهما مع المطابقة
لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ، ومع المطابقة
لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا
ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما وفي المائة
وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين
الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون
الخمسون أقل عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون
أقل عفوا .
شرح
وهي مذكورة في الخصال ( 1 ) .
وكيفما كان فهي ضعيفة السند كما أشار إليه المحقق الهمداني ( قده )
لاشتمال طريق الصدوق إلى الأعمش على عدة من المجاهيل .
( 1 ) لا ريب بمقتضى النصوص المتقدمة في أن الواجب في النصاب
الأخير - وهو ما زاد على المائة والعشرين - في كل خمسين حقة وفي
كل أربعين بنت لبون إنما الكلام في تفسيره وقد فسره في المتن بالتخيير
بين الاحتسابين وجواز لحاظ كل منهما .
هامش
( 1 ) الخصال المطبوع جديدا ص 605 .