تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
والذي يكشف عنه أو يؤيده أن الصدوق في معاني الأخبار روى نفس هذه الرواية بعين السند والمتن إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة ، ( فإذا بغلت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض . . إلى أن قال : فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ) وهكذا زيدت هذه الجملة في جميع تلك الفقرات فلاحظ الوسائل ( 1 ) . وعليه فلا ينبغي التأمل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد . ثم إن هناك خلافا آخر في النصاب العاشر - أعني ستا وسبعين - منسوبا إلى الصدوقين وهو أنهما ذكرا أنها إذا بلغت إحدى وستين التي فيها جذعة ليس بعد ذلك فيها شئ إلى أن تبلغ ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثنى . وهذا لم يعرف له مستند عدا الفقه الرضوي ولكن في حجيته بل في كونه رواية تأمل بل منع كما مر مرارا فلا يصلح لمعارضة ما سبق . نعم : روى المحقق الهمداني مضمونه عن خبر الأعمش المروي عن الخصال في حديث شرايع الدين ، لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر ، وكأنهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه ، كما أن صاحب الوسائل أيضا غفل عن أن يذكرها في هذا الباب المناسب أعني تقدير نصب الإبل بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الزكاة ح 1 ، من غير أن يشير هنا إلى ما تقدم مع أن الأولى ذكرها هنا ولا أقل من الإشارة إلى ما مضى
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 7 .
كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 154 | السيد الخوئي