شرح
عشرين ومائة : فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل
خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ) ( 1 ) . ونحوها صحيحة
أبي بصير ( 2 ) وعبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) وغيرها .
هذا وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب
السادس وهو الست والعشرون بانكاره رأسا واسقاطه وايجاب بنت
المخاض في النصاب الخامس وهو الخمس والعشرون .
ولكن النسبة وإن صحت في ابن أبي عقيل إلا أنها غير تامة
بالإضافة إلى ابن الجنيد فإنه لم ينكر النصاب السادس وإنما خلافه
مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس ، فذكر أن الواجب
حينئذ بنت مخاض إن أمكن وإلا فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياه
خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه ابتداءا فهو مذعن
بالنصاب السادس ، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصة كما
صرح به العلامة في المختلف على ما حكاه في الحدائق .
وكيفما كان فمستندهما في ذلك - أي في ايجاب بنت مخاض في
النصاب الخامس - صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( ع ) وأبي
عبد الله ( ع ) : ( قالا في صدقة الإبل : في كل خمس شاة إلى أن
تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها
شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 .