تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة ، الأول — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
عشرين ومائة : فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ) ( 1 ) . ونحوها صحيحة أبي بصير ( 2 ) وعبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) وغيرها . هذا وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وهو الست والعشرون بانكاره رأسا واسقاطه وايجاب بنت المخاض في النصاب الخامس وهو الخمس والعشرون . ولكن النسبة وإن صحت في ابن أبي عقيل إلا أنها غير تامة بالإضافة إلى ابن الجنيد فإنه لم ينكر النصاب السادس وإنما خلافه مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس ، فذكر أن الواجب حينئذ بنت مخاض إن أمكن وإلا فابن لبون وإن لم تكن فخمس شياه خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياه ابتداءا فهو مذعن بالنصاب السادس ، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصة كما صرح به العلامة في المختلف على ما حكاه في الحدائق . وكيفما كان فمستندهما في ذلك - أي في ايجاب بنت مخاض في النصاب الخامس - صحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) : ( قالا في صدقة الإبل : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 .