تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
طواف الفريضة ، قال : فليضم إليها ستا ) ( 1 ) . والتعارض بين الطائفتين بالتباين لأن كلا منهما باطلاقهما يشمل الزيادة العمدية والسهوية وفي الطائفة الأولى حكم بالفساد ولزوم الإعادة وفي الثانية حكم بالصحة وتتميمها بستة . الطائفة الثالثة : ما دل على البطلان في صورة العمد كمعتبرة عبد الله بن محمد المتقدمة ( الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ) ( 2 ) . فإن الظاهر منها الزيادة العمدية لتشبيه الزيادة في الطواف بالزيادة في الصلاة ومن المعلوم أن الزيادة العمدية في الصلاة توجب البطلان غالبا ، ونسبة هذه المعتبرة إلى الطائفة الثانية الدالة على الصحة نسبة الخاص والعام فيخرج العامد من الطائفة الثانية فتكون الطائفة الثانية بعد ورود التخصيص عليها مقيدة للطائفة الأولى الدالة على البطلان على الاطلاق لانقلاب النسبة بعد ورود التخصيص على أحدهما فتنقلب النسبة من التباين إلى الخاص والعام فالعام المخصص المستفاد من الطائفة الثانية يخصص العام الأول فتكون النتيجة أن الزيادة العمدية بشوط كامل مبطلة وأما إذا كانت عن سهو فلا توجب البطلان . نعم لا بد من تكميلها وتتميمها بست . هذا ولكن في رواية واحدة ورد الأمر بالإعادة وحكم بالبطلان إذا زاد شوطا واحدا سهوا وهي معتبرة أبي بصير ( في حديث ) قال : قلت له فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات . فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 9 و 8 و 13 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 11 .
كتاب الحج — صفحة 374 | السيد الخوئي