تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ) ( 1 ) فإنه صريح في المطلوب . وأما الزيادة بشوط كامل أو أكثر فالروايات فيها مختلفة والمشهور ذهبوا إلى أنه يتم الطواف الثاني يعني يأتي بأشواط ستة إذا أتى ثمانية أشواط كاملة . وعن الصدوق البطلان وعليه الإعادة ، قال : ( وروي أنه يتمه ويأتي بالست ) فمقتضى كلامه ( قدس سره ) هو التخيير بين الأمرين لأنه يعمل بجميع رواياته . وإذا فلا بد من ذكر الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف . الطائفة الأولى : ما دل على البطلان بمقتضى الاطلاق كصحيحة أبي بصير المتقدمة ( عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يثبته ) فإن الأمر بالإعادة يشمل صورتي الزيادة العمدية والسهوية ( 2 ) . الطائفة الثانية : وهي بإزاء الأولى وهي صحاح . منها : صحيحة رفاعة ، ( قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ( عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستة ) . ومنها : صحيحة أبي أيوب ( رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 1 .