شرح
رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن
فليقطعه ) ( 1 ) فإنه صريح في المطلوب .
وأما الزيادة بشوط كامل أو أكثر فالروايات فيها مختلفة والمشهور
ذهبوا إلى أنه يتم الطواف الثاني يعني يأتي بأشواط ستة إذا أتى ثمانية
أشواط كاملة .
وعن الصدوق البطلان وعليه الإعادة ، قال : ( وروي أنه يتمه
ويأتي بالست ) فمقتضى كلامه ( قدس سره ) هو التخيير بين الأمرين
لأنه يعمل بجميع رواياته .
وإذا فلا بد من ذكر الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف .
الطائفة الأولى : ما دل على البطلان بمقتضى الاطلاق كصحيحة
أبي بصير المتقدمة ( عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض
قال : يعيد حتى يثبته ) فإن الأمر بالإعادة يشمل صورتي الزيادة
العمدية والسهوية ( 2 ) .
الطائفة الثانية : وهي بإزاء الأولى وهي صحاح .
منها : صحيحة رفاعة ، ( قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول :
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ) .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ( عن رجل طاف طواف الفريضة
ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستة ) .
ومنها : صحيحة أبي أيوب ( رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 1 .