تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
نعم في صحيح ابن سنان ما يظهر منه أنه لا فرق في البطلان بين كونه شوطا واحدا أو أقل منه لأن الموضوع فيه الدخول في الشوط الثامن وهو يصدق على نصف الشوط أو ثلثه أو ربعه . ( قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين ) ( 1 ) . ولكنه معارض بروايات أخر دلت بمفهومها على اتمام الطواف الثاني فيما إذا أتى بشوط كامل فلا عبرة ببعض الشوط والشرطية إنما ذكرت في كلام الإمام ( ع ) لا في كلام السائل وقوله ( إذا طاف ) وإن كان لا مفهوم له لأن مفهومه على نحو السالبة بانتفاء الموضوع وهو من لم يطف ومن لم يسهو لكن إذا ذكر مع القيود فيتحقق له المفهوم فمفهوم قوله : ( إذا طاف الرجل ) بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ) ( 2 ) من لم يطف ثمانية أشواط ومن لم يكمل الشوط الثامن فالحكم بالتتميم واتيان الستة الباقية يختص بمن أتى ثمانية أشواط كاملة ولا يشمل من أتى ببعض الشوط كنصف الشوط أو ربعه ونحوهما . على أن التقييد بالثمانية في كلام الإمام ( ع ) لا بد وأن يكون له خصوصية ودخل في الحكم وإلا لو كان الحكم ساريا في جميع الأفراد حتى بعض الشوط لكان التقييد بالثمانية لغوا ، فيحمل الدخول في الثامن على الدخول الكامل فيتحقق الاتفاق بين الخبرين . ولو تنزلنا والتزمنا بالتعارض فالمرجع بعده هو الأصل المقتضي للصحة . ويؤيد برواية أبي كهمس ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 5 و 10 . ( 2 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الطواف ح 5 و 10 .