تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( الخامسة ) : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجا من باب الاتفاق ( 1 ) .
شرح
فالمتحصل : من الروايات أن القران في طواف الفريضة غير جائز وأما في النافلة فموجوح . ثم إنه يلزم التنبيه على أمر وهو أن التقية الواردة في الروايات إنما تجري في طواف النافلة ، وأما في الفريضة فلا تتحقق التقية لأن الطائف غير ملزم بطوافين حتى يضم أحدهما بالآخر ويقرن بينهما بل له تأخير الطواف الآخر إلى وقت آخر ، وأما في النافلة فربما يرغب المكلف باتيان الطواف فيصح له التقية ، وأما في الفريضة فلا اضطرار إلى التعجيل بل له التأخر ، ولو فرض تحقق الاضطرار فغير ملزم بقصد الطواف ، بل يمكن له التمشي حول البيت ولا يقصد الطواف فيزعم المخالف أنه يطوف ويتحقق بذلك دفع شره . ( 1 ) إذا أتى بالزائد بعد الفراغ من السبعة ولم يأت بطواف آخر من باب الاتفاق فحينئذ لا موجب للبطلان لعدم تحقق القران وعدم صدق عنوان الزيادة على ما أتى به لأنه نظير ما لو تمشى حول البيت