تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
في الحرم فعليه الفداء ويدل على ذلك عدة من الروايات منها رواية موسى بن القاسم المتقدمة الدالة على التفصيل بين قتلها قبل الاحرام في الحرم ، وبعد الاحرام ، ولكن قد عرفت أنها ضعيفة السند فلا بأس باعتبارها مؤيدة . أما الروايات المعتبرة في قتل الحمامة فكثيرة دلت على أن الفداء قيمتها وهي درهم . منها : صحيحة صفوان وغيرها من النصوص التي بينت المراد من القيمة وعينتها بدرهم ( 1 ) . وأما فداء الفراخ فنصف درهم على المشهور ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج في فرخين مسرولين ذبحهما بمكة وهو محل ، فقال : تصدق بثمنها فقلت : فكم ثمنها فقال : درهم خير من ثمنها ) ( 2 ) . فإذا ثبت الدرهم في فرخين ففي كل فرخ نصفه . وأما بيضها فلم نجد فيه رواية صريحة تدل على أن الفداء ربع درهم ويكفينا صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ) وبمضمونه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) ولا بد من حملهما على المحل لما عرفت من أن المحرم عليه شاة إذا قتل الحمامة وفي الفرخ عليه حمل أو جدي فموردهما المحل جزما وإن لم يصرح بالمحل فيهما . ولو كان محرما وقتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الفدائان
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 5 و 1 .