وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف
من الطعام ، وفي الكثير شاة ( 1 ) .
شرح
الانجبار لأن مراسيل صفوان وابن أبي عمير والبزنطي وأمثالهم معتبرة
كالمسانيد لأنهم من أصحاب الاجماع وأنهم لا يرون إلا عن الثقات .
وقد ذكرنا غير مرة أن الانجبار لم يثبت ولا أثر لعمل المشهور
وأما حجية مراسيلهم فغير ثابتة عندنا فإنهم يرون عن الضعفاء أيضا
حتى أن الشيخ لم يعمل بروايات ابن أبي عمير وصرح بأنها مرسلة .
وقد نسب إلى الصدوقين وجوب الفداء بشاة وهو الأحوط بعد
إرادة الحمل من الدم فإن كلمة ( ونظيرهن ) الواردة في صحيح
سليمان بن خالد المتقدم يشمل الأصغر حجما قطعا كالعصفور
والقبرة ولا نحتمل زيادة العصفور على الدراج ونحوه فلا بد من الالتزام
بأن عليه حمل فطيم فالمراد بأن عليه دم هو الحمل .
( 1 ) في قتل الجرادة ثلاثة أقوال :
قول بأن الجزاء تمرة واحدة .
وقول بأنه كف من طعام كما عن المحقق وغيره .
وذهب ثالث إلى التخيير بينهما .
أما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف .
منها : ما دل على أن الجزاء تمرة واحدة كصحيح معاوية بن عمار
في حديث ( قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟
قال : تمرة خير من جرادة ) ( 1 ) وفي صحيح زرارة ( في محرم قتل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .