شرح
لا يجوز للمحرم ولو كان في الحل .
وبالجملة : لا فرق بين كون الحمام أهليا مملوكا أو غير مملوك
كحمام الحرم .
وفي قتل فراخها حمل أو جدي ( 1 ) كما في صحيحة حريز المتقدمة
( وإن قتل فراخها ففيه حمل ) وفي صحيحة ابن سنان ( فإن كان
فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) .
وفي صحيح الحلبي قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم
فسألت أبا عبد الله ( ع ) فقال : جديين أو حملين ( 2 ) .
ومورده كسر البيض ولكن الكسر أعم مما فيه الفرخ أم لا فيحمل
على ما فيه الفرخ فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي ، وأما إذا
لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرد ففيه درهم .
وبالجملة : المستفاد من النصوص أن الفرخ سواء كان خارجا من
البيضة أو داخلا في البيض فيه الجدي أو الحمل ، ولا ريب في صدق
الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له
استقرار وحياة .
نعم هنا شئ : وهو أن المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما
رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في
قتل الفراخ الموجودة في البيض ( 3 ) فلا بد من الالتزام بأحد أمرين إما
هامش
( 1 ) الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الأولى ، أو الخروف إذا
بلغ ستة أشهر .
والجدي من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر .
( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 .