تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
لا يجوز للمحرم ولو كان في الحل . وبالجملة : لا فرق بين كون الحمام أهليا مملوكا أو غير مملوك كحمام الحرم . وفي قتل فراخها حمل أو جدي ( 1 ) كما في صحيحة حريز المتقدمة ( وإن قتل فراخها ففيه حمل ) وفي صحيحة ابن سنان ( فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن ) . وفي صحيح الحلبي قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله ( ع ) فقال : جديين أو حملين ( 2 ) . ومورده كسر البيض ولكن الكسر أعم مما فيه الفرخ أم لا فيحمل على ما فيه الفرخ فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي ، وأما إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرد ففيه درهم . وبالجملة : المستفاد من النصوص أن الفرخ سواء كان خارجا من البيضة أو داخلا في البيض فيه الجدي أو الحمل ، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة . نعم هنا شئ : وهو أن المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجودة في البيض ( 3 ) فلا بد من الالتزام بأحد أمرين إما
هامش
( 1 ) الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الأولى ، أو الخروف إذا بلغ ستة أشهر . والجدي من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر . ( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 2 .
كتاب الحج — صفحة 30 | السيد الخوئي