تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وإذا قتلها المحل فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم للفرخ ( 1 ) .
شرح
الكلام في السند فإن موسى الذي توسط بين موسى بن القاسم ويونس ابن يعقوب لم يعلم من هو ، فإن موسى بن القاسم يروي عن يونس ابن يعقوب كثيرا بلا واسطة ، وإن كان ربما يروي عنه مع الواسطة ولكن موسى الذي توسط بينهما رجل مجهول ، وليس في هذه الطبقة رجل يسمى بموسى يروي عن يونس بن يعقوب ، ويروي عنه موسى بن القاسم ، ولذا احتمل بعضهم أنه محسن بدل موسى ، كما جاء في بعض الروايات ( 1 ) فلم يبق في البين إلا احتمال كونه موسى ابن محمد العجلي لأنه من طبقة يونس بن يعقوب ، ولكنه بعيد أيضا لأن موسى العجلي وإن كان يروي عن يونس ، ولكن لا يروي عنه موسى بن القاسم إلا أن من المطمئن به أنه محسن كما ضبطه في الوافي وبقرينة سائر الروايات لأن موسى بن القاسم يروي عن محسن كثيرا . وكيف كان فاثبات موسى إما سهو من قلمه الشريف ، أو أنه تحريف في الكتابة فصحة السند غير ثابتة ، والعمدة ما تقدم كما عرفت . ( 1 ) إذا قتل المحل في الحل الحمامة فلا اشكال أصلا وأما إذا قتلها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 4 وكذا في الوافي ج 2 ص 21 من كتاب الحج .