وإذا قتلها المحل فعليه درهم ، وفي فرخها نصف
درهم ، وفي بيضها ربعه وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه
الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض
وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم للفرخ ( 1 ) .
شرح
الكلام في السند فإن موسى الذي توسط بين موسى بن القاسم ويونس
ابن يعقوب لم يعلم من هو ، فإن موسى بن القاسم يروي عن يونس
ابن يعقوب كثيرا بلا واسطة ، وإن كان ربما يروي عنه مع الواسطة
ولكن موسى الذي توسط بينهما رجل مجهول ، وليس في هذه الطبقة
رجل يسمى بموسى يروي عن يونس بن يعقوب ، ويروي عنه
موسى بن القاسم ، ولذا احتمل بعضهم أنه محسن بدل موسى ، كما
جاء في بعض الروايات ( 1 ) فلم يبق في البين إلا احتمال كونه موسى
ابن محمد العجلي لأنه من طبقة يونس بن يعقوب ، ولكنه بعيد أيضا
لأن موسى العجلي وإن كان يروي عن يونس ، ولكن لا يروي عنه
موسى بن القاسم إلا أن من المطمئن به أنه محسن كما ضبطه في الوافي
وبقرينة سائر الروايات لأن موسى بن القاسم يروي عن محسن كثيرا .
وكيف كان فاثبات موسى إما سهو من قلمه الشريف ، أو أنه
تحريف في الكتابة فصحة السند غير ثابتة ، والعمدة ما تقدم كما عرفت .
( 1 ) إذا قتل المحل في الحل الحمامة فلا اشكال أصلا وأما إذا قتلها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 4 وكذا
في الوافي ج 2 ص 21 من كتاب الحج .