( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج
ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي
العصفور والقبرة والصعوة . مد من الطعام على المشهور
والأحوط فيها حمل فطيم ( 1 ) .
شرح
وفاقا للمشهور لأنه هتك حرمة الحرم والاحرام وخالف الأمرين فقاعدة
تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضي الجمع بين الكفارتين .
مضافا إلى ما في الروايات . المصرحة بالجمع بين الفدائين ( 1 )
وهكذا الحال في قتل الفرخ لعين ما تقدم .
نعم : ما دل عليه النص ( 2 ) ضعيف بالبطائني .
ومما ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض ، مضافا إلى ما ورد في
بعض الروايات المعتبرة من الجمع بين الجزائين للمحرم إذا أكل من
بيض حمام الحرم من جهة أكله وأخذه قال : ( ع ) " عليه لكل بيضة
دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم " الوهم من صالح أي صالح بن
عقبة الذي روى هذه الرواية ( 3 ) فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة
تكرر الكفارة بتكرر السبب .
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الحمل في قتل كل واحد
من القطاة والحجل والدراج ، وفي خصوص القطاة دل عليه صحيح
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الصيد .
( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .