تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة . مد من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم ( 1 ) .
شرح
وفاقا للمشهور لأنه هتك حرمة الحرم والاحرام وخالف الأمرين فقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب تقتضي الجمع بين الكفارتين . مضافا إلى ما في الروايات . المصرحة بالجمع بين الفدائين ( 1 ) وهكذا الحال في قتل الفرخ لعين ما تقدم . نعم : ما دل عليه النص ( 2 ) ضعيف بالبطائني . ومما ذكرنا تعرف الحال في كسر البيض ، مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من الجمع بين الجزائين للمحرم إذا أكل من بيض حمام الحرم من جهة أكله وأخذه قال : ( ع ) " عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم " الوهم من صالح أي صالح بن عقبة الذي روى هذه الرواية ( 3 ) فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة تكرر الكفارة بتكرر السبب . ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الحمل في قتل كل واحد من القطاة والحجل والدراج ، وفي خصوص القطاة دل عليه صحيح
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .