تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
التخيير بين الشاة وبين الحمل والجدي وأما حمل الشاة على الحمل بدعوى إرادة الجنس من الشاة ، للقطع بعدم زيادة الفرخ الموجود في البيض على الفرخ الخارج عن البيض . وأما كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدم ( وإن وطي البيض فعليه درهم ) ولكن في رواية الشيخ عن ابن جعفر ( تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) ( 1 ) والموجود في كتاب علي بن جعفر يتصدق بثمنه درهما أو شبهه ، أو يشتري به علفا لحمام الحرم ) إلا أنه لا منافاة بينهما لأن الشيخ روى أحد عدلي الواجب والجمع يقتضي التخيير بين مضمون رواية الشيخ ومضمون كتاب علي بن جعفر . وفي صحيحة سليمان بن خالد ، ( ولكل فرخ حملا وإن لم يكن يحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ) ( 2 ) ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم من الروايات أن البيض الذي فيه نصف درهم هو البيض المجرد الذي ليس فيه فرخ أصلا ، ولم يتعرض الفقهاء لذلك . ولذا ذكرنا في المناسك أن الحكم بوجوب الدرهم على الأحوط . ثم إن هنا رواية تدل على كفاية نصف درهم للبيض إذا كسره المحرم وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ( إلى أن قال ) : وللبيض نصف درهم ( 3 ) ، والدلالة واضحة ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 11 . ( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الصيد ح 3 والتهذيب : ج 5 ص 351 .