شرح
التخيير بين الشاة وبين الحمل والجدي وأما حمل الشاة على الحمل بدعوى
إرادة الجنس من الشاة ، للقطع بعدم زيادة الفرخ الموجود في البيض
على الفرخ الخارج عن البيض .
وأما كسر البيض ففيه درهم لصحيح حريز المتقدم ( وإن وطي
البيض فعليه درهم ) ولكن في رواية الشيخ عن ابن جعفر ( تصدق
بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) ( 1 ) والموجود في
كتاب علي بن جعفر يتصدق بثمنه درهما أو شبهه ، أو يشتري به علفا
لحمام الحرم ) إلا أنه لا منافاة بينهما لأن الشيخ روى أحد عدلي الواجب
والجمع يقتضي التخيير بين مضمون رواية الشيخ ومضمون كتاب
علي بن جعفر . وفي صحيحة سليمان بن خالد ، ( ولكل فرخ حملا
وإن لم يكن يحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ) ( 2 ) ومقتضى
الجمع بينها وبين ما تقدم من الروايات أن البيض الذي فيه نصف
درهم هو البيض المجرد الذي ليس فيه فرخ أصلا ، ولم يتعرض الفقهاء
لذلك . ولذا ذكرنا في المناسك أن الحكم بوجوب الدرهم على الأحوط .
ثم إن هنا رواية تدل على كفاية نصف درهم للبيض إذا كسره
المحرم وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى عن يونس بن يعقوب
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم
( إلى أن قال ) : وللبيض نصف درهم ( 3 ) ، والدلالة واضحة ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .
( 3 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الصيد ح 3 والتهذيب :
ج 5 ص 351 .