شرح
ومقتضى اطلاق جملة أخرى وجوب صرف قيمة البدنة في الاطعام على
ستين مسكينا إذا وفت القيمة ، وإلا فيكتفي بالأقل ، وحيث إن قيمة
البدنة تفي بالاطعام على ستين قطعا ودائما ، لذا لم يتعرضوا للأقل
واكتفوا بذكر الاطعام على ستين مسكينا ، ولكن بعض الروايات صريحة
في الاعتبار بالقيمة ، والاجتزاء بالأقل من الستين إذا كانت قيمة البدنة
أقل من اطعام ستين مسكينا ، وعدم وجوب الزائد ، وهي رواية
جميل ( 1 ) على ما رواه الصدوق عنه .
والرواية صحيحة عندنا فإن طريق الصدوق إلى جميل بن دراج ،
وجميل بن صالح وإن كان لم يذكر في المشيخة إلا أنه يظهر صحة
طريقه إليهما من طريق الشيخ إلى جميل بن دراج وإلى جميل بن صالح ،
ومحمد بن الحسن بن الوليد .
فعليه لو فرضنا قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا فلا بد من
من رفع اليد عن اطلاق روايات الاطعام على ستين مسكينا .
تكملة :
لما تقدم من أحكام الصيد وقع الكلام في مسألتين :الأولى : في أن المحرم إذا صاد صيدا فهل يملكه أم لا ؟ .
الثانية : إن الاحرام هل يوجب خروج ما ملكه المحرم بالصيد قبل
الاحرام ، فيما إذا كان صاده وصحبه في سفره ؟ .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .