تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
ومقتضى اطلاق جملة أخرى وجوب صرف قيمة البدنة في الاطعام على ستين مسكينا إذا وفت القيمة ، وإلا فيكتفي بالأقل ، وحيث إن قيمة البدنة تفي بالاطعام على ستين قطعا ودائما ، لذا لم يتعرضوا للأقل واكتفوا بذكر الاطعام على ستين مسكينا ، ولكن بعض الروايات صريحة في الاعتبار بالقيمة ، والاجتزاء بالأقل من الستين إذا كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا ، وعدم وجوب الزائد ، وهي رواية جميل ( 1 ) على ما رواه الصدوق عنه . والرواية صحيحة عندنا فإن طريق الصدوق إلى جميل بن دراج ، وجميل بن صالح وإن كان لم يذكر في المشيخة إلا أنه يظهر صحة طريقه إليهما من طريق الشيخ إلى جميل بن دراج وإلى جميل بن صالح ، ومحمد بن الحسن بن الوليد . فعليه لو فرضنا قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا فلا بد من من رفع اليد عن اطلاق روايات الاطعام على ستين مسكينا . تكملة : لما تقدم من أحكام الصيد وقع الكلام في مسألتين :الأولى : في أن المحرم إذا صاد صيدا فهل يملكه أم لا ؟ . الثانية : إن الاحرام هل يوجب خروج ما ملكه المحرم بالصيد قبل الاحرام ، فيما إذا كان صاده وصحبه في سفره ؟ .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .