تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية ، كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي ( 1 ) وإن توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا .
شرح
للبراءة الجارية في الشبهة الموضوعية ، وإن قلنا بالاطلاق وأن الخارج منه صيد البحر فلا بد من الحكم بالحرمة لأصالة العدم الأزلي . ( 1 ) لعدم المقتضى لأن الأدلة المحرمة مختصة بالحيوان البري وهو العاصي الممتنع بالأصالة كالسباع والأرنب والثعلب ونحو ذلك . وأما الأهلي حتى الدجاج الحبشي فغير داخل في موضوع المنع مضافا إلى النصوص الكثيرة ( 1 ) الواردة في الطيور وعلل في بعضها ( أن ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس له أن يخرجه ) . وكذلك وردت روايات معتبرة في جواز نحر الإبل ، وذبح الشاة والدجاج ونحو ذلك ( 2 ) : يبقى الكلام في تمييز الطير البري عن الطير البحري بعد الفراغ عن حرمة صيد الأول وحيلة الثاني وقد ذكر ذلك في صحيحة معاوية ابن عمار ( 3 ) على ما نقلها صاحب الوسائل بقوله ( ع ) : ( بكل طير يكون في الآجام يبيض في البر ، ويفرخ في البر فهو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 40 و 41 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل : باب 82 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .