تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر .
شرح
متاعا لكم وللسيارة ) ( 1 ) . مضافا إلى أن الآية المانعة عن الصيد ، وبعض الروايات مختصة بصيد البر ( 2 ) ، وجملة منها وإن كانت مطلقة كقوله ( ع ) : في صحيح الحلبي ( لا تستحلن شيئا من الصيد ) حيث لم يقيد الصيد فيه بالبر أو بالبحر ، - لو سلمنا أن الألف واللام لم تكن للعهد إلى صيد البر الممنوع المعلوم بالآية والروايات - إلا أنها مقيدة بالحيوان البري والقيود وإن لم يكن لها مفهوم ، ولكن ذكرنا أن التقييد لو وقع في كلام أحد يدل على خصوصية الحكم به ، وإلا لكان لغوا ، فيستفاد من القيد أن الحكم غير ثابت للمطلق ، وإنما هو ثابت لحصة خاصة فالمطلق غير مراد من الروايات . ويدل على جواز صيد البحر أيضا ، صحيح محمد بن مسلم ( قال : مر علي ( صلوات الله عليه ) على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء إذا ) ( 3 ) فإن المستفاد منه أن جواز صيد البحر كان
هامش
( 1 ) المائدة : 96 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 7 من تروك الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 370 | السيد الخوئي