تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : ( يدفنه ) ( 1 ) فإن أمره بالدفن كاشف عن حرمته المطلقة وعدم الاستفادة منه بشئ كالميتة . وفيه : أنها في مقام وجوب الفداء الآخر على المحرم لو أطعمه للمحل ، ولا تدل على الحرمة المطلقة ، وأما أمره بالدفن لأجل الفرار عن الفداء . مضافا إلى ضعفها سندا بالارسال . ودعوى أن مراسيل ابن أبي عمير حجة مدفوعة بما ذكرنا غير مرة . بأن مراسيله كساير المراسيل إذ لم يثبت عدم روايته إلا عن الثقة وقد عثرنا على جملة من الموارد روايته عن الضعفاء ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في معجم الرجال . ومنها : خبر وهب ( إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ) ( 2 ) . ودلالته على الحرمة المطلقة واضحة ولكنه ضعيف سندا جدا لأن وهب بن وهب غير موثق وقيل : في حقه أنه من أكذب البرية . ومنها : معتبرة إسحاق عن جعفر ( ع ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
كتاب الحج — صفحة 364 | السيد الخوئي