تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 200 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما ، أو محلا ( 1 ) .
( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد ، وإن كان الصائد محلا ( 2 ) .
شرح
الذي هو مورد كلامنا ، وكذا تدل على حرمة الصيد في الحرم وإن كان محلا ، وهذا حكم آخر نتعرض إليه في محله وهو أيضا أمر متسالم عليه فإن الحاج قد يكون محرما خارج الحرم ، وقد يكون محلا ، وهو في الحرم ، وقد يجتمعان . وأما حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص . منها : معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب ) ( 1 ) . ( 1 ) هذه المسألة يظهر وجهها مما سيأتي . ( 2 ) يدل على ذلك كله عدة من النصوص المعتبرة . منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 362 | السيد الخوئي