( مسألة 200 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان
البري تحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة ، ولا
فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما ، أو
محلا ( 1 ) .
( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري
والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ، ولا
يجوز له أكل لحم الصيد ، وإن كان الصائد محلا ( 2 ) .
شرح
الذي هو مورد كلامنا ، وكذا تدل على حرمة الصيد في الحرم وإن
كان محلا ، وهذا حكم آخر نتعرض إليه في محله وهو أيضا أمر متسالم
عليه فإن الحاج قد يكون محرما خارج الحرم ، وقد يكون محلا ، وهو
في الحرم ، وقد يجتمعان .
وأما حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص .
منها : معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث )
قال : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب ) ( 1 ) .
( 1 ) هذه المسألة يظهر وجهها مما سيأتي .
( 2 ) يدل على ذلك كله عدة من النصوص المعتبرة .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : لا تستحلن
شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن
عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 81 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .