1 - الصيد البري -
( مسألة 199 ) : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل
أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله كان محلل الأكل
أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل
بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد
محلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بعد تحقق الاحرام من الحاج يحرم عليه صيد الحيوان البري
وإن لم يقتله ، وكذا يحرم عليه قتله وذبحه وإن كان الصائد غيره .
وقد ذكر تحريم أصل الصيد وقتله في الكتاب العزيز .
قال الله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 1 ) .
وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( 2 )
والروايات كثيرة اشتملت على الحكمين فمن جملة الروايات الدالة
على الحكم الأول ، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال :
لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ) ( 3 )
فإنها تدل على حرمة الصيد في حال الاحرام ، وإن كانت في الحل
هامش
( 1 ) المائدة : الآية 96 .
( 2 ) المائدة : الآية 95 .
( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .