تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
1 - الصيد البري - ( مسألة 199 ) : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بعد تحقق الاحرام من الحاج يحرم عليه صيد الحيوان البري وإن لم يقتله ، وكذا يحرم عليه قتله وذبحه وإن كان الصائد غيره . وقد ذكر تحريم أصل الصيد وقتله في الكتاب العزيز . قال الله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 1 ) . وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( 2 ) والروايات كثيرة اشتملت على الحكمين فمن جملة الروايات الدالة على الحكم الأول ، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ) ( 3 ) فإنها تدل على حرمة الصيد في حال الاحرام ، وإن كانت في الحل
هامش
( 1 ) المائدة : الآية 96 . ( 2 ) المائدة : الآية 95 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 361 | السيد الخوئي