تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا ، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ( 1 ) .
شرح
فيه فداء لمن تعمده ) ( 1 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار ( لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ) ( 2 ) . وهذه الأحكام مما لا ريب فيه ولا اشكال كما لا خلاف في شئ من ذلك بيننا . ( 1 ) قد وقع الخلاف فيما لو ذبح المحرم الصيد فهل يحرم أكله حرمة مطلقة حتى على المحل فيكون كالميتة ، أو تختص الحرمة بالمحرم ويجوز للمحل أكله ؟ المشهور شهرة عظيمة بل لعله من المتسالم عليه عندهم هو الأول ، وأن الذابح إذا كان محرما حرم على المحل والمحرم فيكون من جملة شرائط التذكية كون الذابح محلا ، وإلا كان ميتة يحرم على كل أحد أكله . ونسب إلى جماعة من القدماء كالصدوق والمفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد اختصاص الحرمة بالمحرم وجواز أكل المحل ما ذبحه المحرم غاية الأمر على المحرم فداؤه ، واختار هذا القول أو مال إليه من المتأخرين السيد في المدارك . واستدل على التحريم المطلق بعدة من الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 363 | السيد الخوئي