ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا ، وكذلك
ما ذبحه المحل في الحرم ( 1 ) .
شرح
فيه فداء لمن تعمده ) ( 1 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار ( لا تأكل من الصيد وأنت حرام
وإن كان أصابه محل ) ( 2 ) .
وهذه الأحكام مما لا ريب فيه ولا اشكال كما لا خلاف في شئ
من ذلك بيننا .
( 1 ) قد وقع الخلاف فيما لو ذبح المحرم الصيد فهل يحرم أكله
حرمة مطلقة حتى على المحل فيكون كالميتة ، أو تختص الحرمة بالمحرم
ويجوز للمحل أكله ؟
المشهور شهرة عظيمة بل لعله من المتسالم عليه عندهم هو الأول ،
وأن الذابح إذا كان محرما حرم على المحل والمحرم فيكون من جملة
شرائط التذكية كون الذابح محلا ، وإلا كان ميتة يحرم على كل أحد أكله .
ونسب إلى جماعة من القدماء كالصدوق والمفيد والسيد المرتضى
وابن الجنيد اختصاص الحرمة بالمحرم وجواز أكل المحل ما ذبحه المحرم
غاية الأمر على المحرم فداؤه ، واختار هذا القول أو مال إليه من المتأخرين
السيد في المدارك .
واستدل على التحريم المطلق بعدة من الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .