تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( مسألة 173 ) : قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى فإن كان طريقه منها فلا اشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت - على ما عرفت - فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة بل المطمأن به عدمها ، فاللازم على الحاج - حينئذ - أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان
شرح
ومورده وإن كان الحج ولكن قد أطلق الحج على عمرة التمتع في غير واحد من الروايات . على أن نسيان الاحرام المذكور في صدر الرواية مطلق من حيث العمرة والحج . والجواب : إن الخبر ضعيف بالارسال ، وما يقال من انجبار الضعف بالشهرة فلا نلتزم به . وأما صحيحا علي بن جعفر الدالان على صحة الحج إذا نسي الاحرام أو جهله ( 1 ) فلا ينبغي الاستدلال بهما للمقام لورودهما وصراحتهما في خصوص احرام الحج ولذا نلتزم بمضمونهما في احرام الحج . وبالجملة : لا دليل على الصحة في مورد العمرة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب المواقيت ح 3 و 1 و 2 .
كتاب الحج — صفحة 323 | السيد الخوئي