تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان ( 1 ) . ( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات . بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء ( 2 ) . ( مسألة 171 ) : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن - ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق
شرح
( 1 ) لأن الاحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم لا يترتب عليه أي أثر من الآثار . ( 2 ) يدل على ذلك كله صحيح معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الطامث ( 1 ) . وقد عرفت أن لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها من ذوي الأعذار .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 4 .