من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو
نسيان ( 1 ) .
( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات
لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها - كغيرها -
الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع
إلى الميقات . بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن
تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون
ذلك مستلزما لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك
فهي وغيرها على حد سواء ( 2 ) .
( مسألة 171 ) : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها
مع التمكن - ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق
شرح
( 1 ) لأن الاحرام قبل الميقات أو بعده في حكم العدم لا يترتب عليه
أي أثر من الآثار .
( 2 ) يدل على ذلك كله صحيح معاوية بن عمار المتقدمة الواردة
في الطامث ( 1 ) .
وقد عرفت أن لزوم الابتعاد بالمقدار الممكن خاص بها دون غيرها
من ذوي الأعذار .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 4 .