( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة
وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه
ولو كان في عرفات - صح حجه وكذلك الجاهل بالحكم ( 1 ) .
( مسألة 176 ) : لو نسي احرام الحج ولم يذكر
حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل ( 2 ) .
شرح
لا يترتب عليه أي أثر أصلا
( 1 ) إذا تمكن من العود من دون أن يفوت عنه الموقف فلا ريب
في وجوب العود فإن العبرة في وجوب العود وعدمه بخشية فوت
الموقف كما دل عليه صحيح الحلبي ( قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل
أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ) ( 1 ) .
وإن لم يتمكن من العود بأن خشي فوت الموقف أحرم من مكانه
ولو في عرفات ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو
بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد
تم احرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده
إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه ) ( 2 ) .
( 2 ) يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته
عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية
بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 و 8 .
( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 و 8 .