تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( مسألة 175 ) : إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان ، وإلا أحرم في مكانه ولو كان في عرفات - صح حجه وكذلك الجاهل بالحكم ( 1 ) . ( مسألة 176 ) : لو نسي احرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل ( 2 ) .
شرح
لا يترتب عليه أي أثر أصلا ( 1 ) إذا تمكن من العود من دون أن يفوت عنه الموقف فلا ريب في وجوب العود فإن العبرة في وجوب العود وعدمه بخشية فوت الموقف كما دل عليه صحيح الحلبي ( قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ) ( 1 ) . وإن لم يتمكن من العود بأن خشي فوت الموقف أحرم من مكانه ولو في عرفات ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه ) ( 2 ) . ( 2 ) يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 و 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 و 8 .