تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الوقت - يفسد حجه وعليه الإعادة في سنة أخرى ( 1 ) . ( مسألة 172 ) : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل ونسيان ، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لأن حج التمتع مركب من العمرة والحج فإذا فسد أحد الجزئين يفسد الكل طبعا ، ولا دليل على الاجتزاء بالناقص ولا على تبديل حجه من التمتع إلى الافراد . ( 2 ) لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع أعمال العمرة وواجباتها فالمشهور شهرة عظيمة كما في الجواهر ( 1 ) صحتها وكذا لو تركه جهلا بوجوبه حتى أتى بجميع أعمال العمرة ، خلافا لابن إدريس فقال بلزوم الإعادة إذا كانت العمرة واجبة ، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولا دليل على الاجزاء بالفاقد . وقد استدل المشهور بمرسل جميل الوارد في الناسي والجاهل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) ( في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ) قال : تجزيه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 18 ص 133 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 .