تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( الصورة الثالثة ) : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان داخل مكة ( 1 ) . ( الصورة الرابعة ) : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله ( 2 ) .
شرح
على مجرد الخروج من الحرم والاحرام منه وتقييد تلك الروايات بمن لا يتمكن من الابتعاد تقييد بالفرد النادر فإن كل من يتمكن من الخروج من الحرم يتمكن من الابتعاد منه بمقدار مائة ذراع أو أقل أو أكثر . نعم ورد الابتعاد بالمقدار الممكن في خصوص الطامث في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة والتعدي عن موردها إلى غيرها ذوي الأعذار كالناسي والجاهل قياس لا نلتزم به . ( 2 ) لاطلاق صحيح الحلبي الثاني لأن موضوع الحكم المذكور فيه من ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، واطلاقه يشمل الجاهل والناسي كما أن اطلاقه يشمل حتى من دخل مكة ولم يمكنه الرجوع . فإنه يحرم من مكانه . ( 1 ) هذه الصورة على نحوين : أحدهما : ما إذا فرض أن أمامه ميقات آخر كما إذا تجاوز بلا احرام عن مسجد الشجرة جهلا أو نسيانا ثم تذكر وعلم ولكن لا