تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( الصورة الثانية ) : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج وعليه - حينئذ - الرجوع إلى الخارج والاحرام منه . والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك ( 1 ) .
شرح
احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال ( ع ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت ( مهلة ) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يقوتها ) ( 1 ) . وفي صحيح آخر للحلبي ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم : فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ) ( 2 ) . فإن المستفاد من هذه الروايات أن من ترك الاحرام من المواقيت نسيانا أو جهلا يجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه إذا تمكن من ذلك . ( 1 ) يدل عليه النصوص المتقدمة فإن مقتضاها وجوب الخروج إلى خارج الحرم والاحرام من الخارج سواء أحرم من أول رأس الحد أو ابتعد عنه قليلا أو كثيرا فإن الميزان بالاحرام خارج الحرم في أي مكان شاء ولا يجب الابتعاد بالمقدار الممكن لاطلاق الروايات المتقدمة الدالة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 4 و 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 من أبواب المواقيت ح 4 و 7 .