تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
ابن سنان بكلا طريقيه . الأول : ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء ) ( 1 ) . الثاني : ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها ) ( 2 ) ولا يعارضهما معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : لا ( سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ) ( 3 ) لأن مفاد خبر إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجرة إلى ميقات آخر بعد ما دخل المدينة ولا يدل على المنع من الاحرام حذاء أحد المواقيت رأسا . ومورد الصحيحتين وإن كان حذاء مسجد الشجرة ولكن ذكروا أن ذلك من باب المثال ولذا تعدوا من مسجد الشجرة إلى سائر المواقيت والتزموا بعدم الفصل . ولكن الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحين ، وذلك لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب المواقيت ح 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 301 | السيد الخوئي