تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( التاسع ) : محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور اشكال بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا ( 1 ) .
شرح
الحكيم في غير الموقت كقوله تعالى ( وفي الأرض قطع متجاورات ( 1 ) . نعم لا يصدق المجاور على من ولد في بلد واستمر في سكونته وإقامته فيه . ولكن الظاهر أن حكمه لا يختلف عن المجاور بقصد الاستيطان . الثاني : صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج ، ثم ساق الخبر ) ( 2 ) والخبر طويل بل يظهر من الروايتين أن حكم أهالي مكة كذلك وإنما المجاور يلحق بهم . ( 1 ) المشهور بين الأصحاب أن من سلك طريقا لا يمر بشئ من المواقيت يحرم من محاذاة أحد المواقيت المتقدمة الخمسة واستدلوا بصحيح
هامش
( 1 ) الرعد : 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أقسام الحج ح 5 .
كتاب الحج — صفحة 300 | السيد الخوئي