أو الجعرانة ، أو التنعيم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل على كونه ميقاتا للعمرة المفردة بعد حج الافراد أو القران
صحيح جميل ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض
إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها
حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ،
قال : ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة ) ( 1 ) .
والتنعيم من مصاديق أدنى الحل وذكره بالخصوص لكونه أقرب
الأماكن من حدود الحرم .
ويدل على كونه ميقاتا لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد
الاتيان بها اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية
أو ما أشبهها ) فإنه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله : ( أو
ما أشبهها ) وأما أفضلية هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص )
وللتأسي بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث أحرم صلى الله عليه وآله
من هذه المواضع كما في الأخبار .
هذا حكم العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد حج الافراد أو القران
والعمرة لمن كان بمكة وأراد الاعتمار .
وأما الذي يريد الاعتمار من البعيد فلا ريب أن ميقات عمرته
سائر المواقيت المعروفة التي يمر عليها لما في الصحيح ( من تمام الحج
والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 .