تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
أو الجعرانة ، أو التنعيم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل على كونه ميقاتا للعمرة المفردة بعد حج الافراد أو القران صحيح جميل ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال : ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة ) ( 1 ) . والتنعيم من مصاديق أدنى الحل وذكره بالخصوص لكونه أقرب الأماكن من حدود الحرم . ويدل على كونه ميقاتا لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها اطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ) فإنه يشمل جميع أماكن حدود الحرم لقوله : ( أو ما أشبهها ) وأما أفضلية هذه الأماكن الثلاثة فلورودها في النص ) وللتأسي بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث أحرم صلى الله عليه وآله من هذه المواضع كما في الأخبار . هذا حكم العمرة المفردة التي يؤتى بها بعد حج الافراد أو القران والعمرة لمن كان بمكة وأراد الاعتمار . وأما الذي يريد الاعتمار من البعيد فلا ريب أن ميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة التي يمر عليها لما في الصحيح ( من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب أقسام الحج ح 2 .