تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( الثامن ) : الجعرانة : وهي ميقات أهل مكة لحج القران أو الافراد وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه . بمنزلة أهلها ( 1 ) وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة 146 .
شرح
من المواقيت فميقاته منزله ومسكنه ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت المعروفة ، وعن المنتهى أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد ( 1 ) . ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة ( 2 ) . منها : صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرت فيها جملة من المواقيت وجاء فيها ( من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ) ( 3 ) . ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) ( قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ) ( 4 ) . ( 1 ) إعلم أن المشهور بين الأصحاب أن مكة ميقات لأهلها لحج القران أو الافراد ، فيكون احرامهم بالحج من منازلهم وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها وقد تقدم وجه الحاقه بهم في المسألة - 145 - . ومستندهم في أصل الحكم نفس الأخبار المتقدمة الدالة على أن من
هامش
( 1 ) المغني : ج 3 ص 236 مطبعة العاصمة . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب المواقيت . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب المواقيت ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 298 | السيد الخوئي