تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( مسألة 151 ) : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج ، فيجب - والحالة هذه - أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفات ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه ( 1 ) .
شرح
له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه ) ( 1 ) وهو صريح في جواز التفريق . والخبر معتبر وليس في السند من يغمز فيه إلا صالح بن عقبة لعدم توثيقه في كتب الرجال ولكن الرجل ثقة عندنا لأنه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم . فلا ريب في جواز الأخذ به . وحيث إن الخبر مخالف لما تقتضيه القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه وهو الاقتصار على جواز التفريق في خصوص حج التمتع عن أبيه وأمه بأن يجعل عمرة التمتع عن أمه والحج عن أبيه ولا نلتزم بجواز التفريق مطلقا ولو عن غير أمه وأبيه . ( 1 ) الأشهر بل المشهور بين العلماء عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج إلا إذا كان خروجه لضرورة أو لحاجة فيجب عليه أن يحرم للحج فيخرج محرما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الذبح ح 5 .